المادة 10 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
احكام عامة
الماده 10-
أ - يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026