المادة 1 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 1- الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك