المادة 13 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 13- أ - لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما يلي: 1- اذا كانت قد تعلمت على نفقة القوات المسلحة فعليها ان تترك الخدمة وتدفع لصندوق القوات المسلحة مبلغ 150 دينارا عن كل سنة متبقية من العقد. 2- اذا كانت قد تعلمت على نفقتها والتحقت بالخدمة كممرضة رأسا فعليها ان تترك الخدمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة