المادة 13 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 13-
أ - لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة.
ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما يلي: 1- اذا كانت قد تعلمت على نفقة القوات المسلحة فعليها ان تترك الخدمة وتدفع لصندوق القوات المسلحة مبلغ 150 دينارا عن كل سنة متبقية من العقد.
2- اذا كانت قد تعلمت على نفقتها والتحقت بالخدمة كممرضة رأسا فعليها ان تترك الخدمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026