المادة 17 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 17-
يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة