الأنظمة

نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنش…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز للهيئة ، اذا استدعت المصلحة ، تطبيق احكامه على ما ماثلها م…
  4. المادة 4أ . ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي…
  5. المادة 5أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ستة من الأشخاص تسميهم هيئة الاستثمارات على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من المختصين في الشؤون الا…
  6. المادة 6أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة وتقييم المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإحالتها إلى ه…
  7. المادة 7أ-تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون…
  8. المادة 8يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من موظفين و مستخدمين لمساعدتها على القيام بمهامها.
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : أ . المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية . ب. القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجي…
  10. المادة 10يعين ، بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ، محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق المالية وعليه تزويد الهيئة بصورة مستمرة و منتظمة بتقارير تبين الوضع المالي للصندوق…
  11. المادة 11تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته المالية و حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وترفعه لاطلاع رئيس الوزراء عليه.
  12. المادة 12يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام بمقتضى التشريعات النافذة الخاصة بكل منها.
  13. المادة 13للهيئة بموافقة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بشؤون الموظفين واللوازم و الاشغال والشؤون المالية.