المادة 4 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

أ . ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه الغاية . ب- يهدف الصندوق، بصورة رئيسية، إلى تحديد ومتابعة مشاريع تنموية واستثمارية معينة تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإشراف والرقابة على استثمارات الصندوق والشركات المملوكة له كليا أو جزئيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك