المادة 7 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

أ-تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب-تعين الهيئة امين سر لها يتولى تنظيم جداول اعمالها و الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها واي عمل آخر تكلفه به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك