المادة 6 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة وتقييم المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإحالتها إلى هيئة الاستثمارات التي تتولى مراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تنفيذها لصالح الصندوق.
2- متابعة جميع الشؤون الاستثمارية والمالية والإدارية للشركات المملوكة للصندوق كليا أو جزئيا والإشراف على مشاريعها التنموية والاستثمارية سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين.
3- فتح حسابات بنكية باسم الصندوق حسبما تقتضيه أعماله، وإيداع أموال الصندوق في بنك محلي أو أكثر وفقا لما تراه مناسبا.
4- تشكيل اللجان المتخصصة لتقديم المشورة للهيئة بشأن أعمال الصندوق.
ب- 1- إذا قررت الهيئة تأسيس أي شركة تحقيقا لأهداف الصندوق فيتعين الحصول على موافقة هيئة الاستثمارات المسبقة بهذا الشأن وفي حال الموافقة على تأسيسها يتم تسجيل الحصص أو الأسهم باسم (القوات المسلحة الأردنية/ هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية).
2- تتولى هيئة الاستثمارات وفق أحكام نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاه الإشراف على جميع الشؤون الاستثمارية والمالية والإدارية والفنية للشركة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة، لصالح الصندوق.
ج- لهيئة الاستثمارات استثناء أي شركة من نطاق تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026