المادة 9 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
أ . المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية .
ب. القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجية التي تقبلها الهيئة شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج. عوائد استثمار اموال الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026