المادة 13 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
للهيئة بموافقة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بشؤون الموظفين واللوازم و الاشغال والشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026