المادة 12 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام بمقتضى التشريعات النافذة الخاصة بكل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026