المادة 2 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.
الصندوق : صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام .
الهيئة : هيئة ادارة الصندوق .
الرئيس : رئيس الهيئة .
ب. لمقاصد هذا النظام تشمل عبارة (الاجهزة الامنية) ، حيثما وردت الاشارة اليها في احكامه ، دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026