الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير العدل. الأمين العام:أمي…
- المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من :- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية / نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون…
- المادة 4أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو…
- المادة 5يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمنص فاحخة ت2 مصان 5صه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة ال…
- المادة 6أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من اللجنة. ب- …
- المادة 7تجتمع اللجنة لدراسة أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
- المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- النسبة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء . ب- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً…
- المادة 9أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ ي…
- المادة 10أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألفا دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده ل…
- المادة 11أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يست…
- المادة 12تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة .
- المادة 13يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب موظفي الوزارة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل اليه جميع الحقوق…
- المادة 14أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة استنادا لأحكا…