المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ- النسبة من الغرامات والرسوم المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء . ب- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه . ج- عوائد استثمار أموال الصندوق . د- بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك