المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل نسبة من إجمالي راتبه الشهري. 3- ألفان وخمسمائة دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته. ب - يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها. ج- باستثناء النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، تدور أية ارصدة فائضة في الصندوق في نهاية السنة الى السنة المالية التالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك