المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك سلفة مالية عاجلة مقدارها ألفا دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى اللجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة مع مراعاة رصيد الصندوق عند إصدار القرار.
ب- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .
ج- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026