المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة. ب- يحق للمشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع أن يستمر في الاشتراك في الصندوق بموافقة اللجنة وبناء على طلب يقدمه وفقا للشروط والإجراءات التالية:- 1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة أو متقطعة خدمة فعلية في الوزارة. 2- أن يدفع لمحاسب الصندوق في بداية كل سنة مبلغ الاشتراك مقدما عن سنة كاملة. 3- يعتبر الراتب التقاعدي راتبا إجماليا للغايات المتوخاة من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة