المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر للصندوق يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمنص فاحخة ت2 مصان 5صه والإشراف عليها ويرسل تقاريره عن موازنة الصندوق دوريا الى الوزير بواقع أربع مرات في السنة على الاقل وكلما طلب منه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026