المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
الأمين العام:أمين عام الوزارة .
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
المشترك:موظف الوزارة العامل فيها بصورة فعلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026