المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم 117 لسنة 2017

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لحساب موظفي الوزارة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل الوارد في النظام رقم (44) لسنة 2015 وتنتقل اليه جميع الحقوق المتعلقة بحساب موظفي الوزارة ويتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك الحساب جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك