الأنظمة
نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ا…
- المادة 3يؤسس في القيادة العامة صندوق يسمى ( صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري ) لغايات التأمين على حياة الاشخاص المشتركين الذين يستفيدون من قروض صندوق الا…
- المادة 4تتكون اموال الصندوق من: أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب - أية فوائد أو أرباح ناشئة عن استثمار أموال الصندوق. ج - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومي…
- المادة 5يعتبر الاشتراك في الصندوق الزاميا لكل مشترك.
- المادة 6أ- يستوفى من كل مشترك بدل اشتراك شهري مقداره دينارين . ب - يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة و…
- المادة 7أ-اذا انتهت خدمة المشترك لاي سبب من الاسباب ولم يكن مستوفياً لشروط الانتفاع من صندوق الاسكان العسكري ترد له جميع مبالغ الاشتراك التي تم اقتطاعها من راتبه لصالح الصندوق دو…
- المادة 8يتولى الاشراف على أدارة الصندوق هيئة مؤلفة من المدير رئيسا ومن خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس ويعين الرئيس أحد…
- المادة 9تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب لاجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء بالاضافة الى الرئيس او …
- المادة 10تختص الهيئة بالأمور التالية: أ - مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للأطلاع عليها. ب - تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخ…
- المادة 11يختص سكرتير الهيئة بالأمور التالية: أ - اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب رئيس الهيئة. ب - الأشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خ…
- المادة 12يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وأمين للصندوق يعينهما رئيس الهيئة للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحاس…
- المادة 13أ- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في البنوك او بأي طريقة أخرى يقررها رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب المدير. ب- على امين الصندوق ايداع الاموال المحصلة لصالح الص…
- المادة 14توقيع التحاويل من قبل ضباط يفوضهم القائد العام حق التوقيع ومن المحاسب ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة القيادة العامة.