المادة 2 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يفوضه خطيا.
الصندوق: صندوق التأمين المؤسس بمقتضى هذا النظام.
المدير: مدير مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية.
الهيئة: الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: المشترك في صندوق الاسكان العسكري.
المستفيد: المستفيد من صندوق الاسكان العسكري.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026