المادة 3 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يؤسس في القيادة العامة صندوق يسمى ( صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري ) لغايات التأمين على حياة الاشخاص المشتركين الذين يستفيدون من قروض صندوق الاسكان العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026