المادة 4 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

تتكون اموال الصندوق من: أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب - أية فوائد أو أرباح ناشئة عن استثمار أموال الصندوق. ج - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يحصل عليها الصندوق ويوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك