المادة 4 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تتكون اموال الصندوق من:
أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب - أية فوائد أو أرباح ناشئة عن استثمار أموال الصندوق.
ج - أية مساعدات او تبرعات مالية حكومية او غير حكومية يحصل عليها الصندوق ويوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026