المادة 6 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- يستوفى من كل مشترك بدل اشتراك شهري مقداره دينارين .
ب - يقتطع بدل الاشتراك شهريا من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك / صندوق التقاعد العسكري بالنسبة للمتقاعدين ويورد شهريا للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل ويوقف اقتطاع بدل الاشتراك عند وفاء المشترك بالتزاماته او عند وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026