المادة 13 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

أ- تستثمر اموال الصندوق بايداعها في البنوك او بأي طريقة أخرى يقررها رئيس هيئة الاركان المشتركة بناءً على تنسيب المدير. ب- على امين الصندوق ايداع الاموال المحصلة لصالح الصندوق في البنك المعتمد ويحظر عليه الاحتفاظ بها اكثر من (24) ساعة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك