المادة 9 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب لاجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلاثة من الاعضاء بالاضافة الى الرئيس او نائبة وتصدر القرارات بأجماع أو باغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة على ان تخضع قرارات الهيئة للتصديق عليها من القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026