المادة 11 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يختص سكرتير الهيئة بالأمور التالية: أ - اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب رئيس الهيئة. ب - الأشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. ج - تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك