المادة 11 من نظام صندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يختص سكرتير الهيئة بالأمور التالية:
أ - اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب رئيس الهيئة.
ب - الأشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا.
ج - تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026