الأنظمة
نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت لسنة 1998 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة آل البيت. المجلس : مجلس امناء الجامعة 0 الرئيس : رئي…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت ) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريع…
- المادة 4تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارا…
- المادة 5تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها على ان تبدأ السنة المالية الاولى للص…
- المادة 6أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- اثنين من اعضاء المجلس 0 2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0 3- اثنين من غير العاملين …
- المادة 7أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون …
- المادة 8يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمس…
- المادة 9يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ، ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من …
- المادة 10تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها ، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي …
- المادة 11للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني ، وتحديد الأجر والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.
- المادة 12تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.
- المادة 13لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه …
- المادة 14أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية …
- المادة 15ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابا…
- المادة 16أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ، ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين…
- المادة 17عند حل الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس ، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
- المادة 18للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.