المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة آل البيت.
المجلس : مجلس امناء الجامعة 0
الرئيس : رئيس الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026