المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت ) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، فان عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ) لا تشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة الا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك