المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
تتكون الموارد المالية الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- القروض.
د- ريع استثمارات الصندوق.
ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026