المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني ، وتحديد الأجر والمكافأة المناسبة له ، على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026