المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026