المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجةالى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ، ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026