المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997
أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- اثنين من اعضاء المجلس 0
2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0
3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0
ب- يسمي المجلس الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب الرئيس 0
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وللمجلس انهاؤها قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالة العضو او بقرار يصدره بانهاء عضويته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026