المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة ال البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسن رقم 17 لسنة 1997

أ- يشكل للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- اثنين من اعضاء المجلس 0 2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة 0 3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية 0 ب- يسمي المجلس الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب الرئيس 0 ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وللمجلس انهاؤها قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالة العضو او بقرار يصدره بانهاء عضويته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك