الأنظمة

نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس:مجلس الجامع…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات ال…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى ما يلي :- أ-منح قروض للمشتركين في الصندوق لغايات الاسكان 0 ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن وال…
  5. المادة 5أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية سبعة من العاملين في الجامعة يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب-تنتخب اللجنة من بين اع…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجي…
  7. المادة 7تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب لعضوية الصندوق وفقاً لما تقرره اللجنة 0 ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين 0 ج-القروض التي يحصل عل…
  9. المادة 9أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتتولى الدائرة المالية في الجامعة اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك بنسبة مقدارها (4%) من راتبه الاجمالي ال…
  10. المادة 10يشترط في المشترك طالب القرض ما يلي :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب-ان يكون على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض 0 ج-ان يكون قد مضى ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته…
  11. المادة 11أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الصافي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس 0 ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في…
  12. المادة 12تحدد اولويات الحصول على القرض للمشترك وفق الاسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض ومدة س…
  13. المادة 13يترتب على المقترض ما يلي :- أ-رهن قطعة الارض او السطح الذي يملكه بالكامل وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم ولصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى 0 ب-تفويض الدائرة …
  14. المادة 14تؤمن اللجنة على حياة المقترض وعلى العقار الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض ل…
  15. المادة 15أ- يصرف القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي :- 1-(%20) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة الانشاء …
  16. المادة 16أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة تحددها اللجنة وفقاً لتعليمات تصدر…
  17. المادة 17للمجلس البت في اي امور لم يرد عليها النص في هذا النظام 0
  18. المادة 18يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0