المادة 7 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ، او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026