المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها لاي من العاملين في الجامعة 0 ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها 0 د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس وبما يحقق مصلحة الصندوق وتنمية امواله 0 ه- تعيين محاسب قانوني او اكثر يتولى تدقيق حسابات الصندوق 0 و-اعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه 0 ز-اعداد البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما 0 ح- النظر في أي امور اخرى تتعلق باعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك