المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتطويرها وتأجيرها وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها لاي من العاملين في الجامعة 0
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار بشأنها 0
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس وبما يحقق مصلحة الصندوق وتنمية امواله 0
ه- تعيين محاسب قانوني او اكثر يتولى تدقيق حسابات الصندوق 0
و-اعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه 0
ز-اعداد البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما 0
ح- النظر في أي امور اخرى تتعلق باعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026