المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
تؤمن اللجنة على حياة المقترض وعلى العقار الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او وقوع الخطر المؤمن عليه على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة وكلفة معاملة الرهن على اقساط القرض وتعتبر جزءاً من الكلفة الفعلية للقرض 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026