المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
يترتب على المقترض ما يلي :-
أ-رهن قطعة الارض او السطح الذي يملكه بالكامل وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم ولصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى 0
ب-تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض 0
ج- اضافة رسوم معاملة الرهن واية عمولات بنكية اخرى مستحقة على معاملة الرهن وتضاف على الكلفة الفعلية القرض 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026