المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
تحدد اولويات الحصول على القرض للمشترك وفق الاسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض ومدة سداده 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026