المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتتولى الدائرة المالية في الجامعة اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك بنسبة مقدارها (4%) من راتبه الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي على ان يتم تحويل الاشتراكات شهرياً الى الصندوق 0 ب- يحق للمشترك وقف اشتراكه في الصندوق اذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ واسترداد مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز بأي حال انهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك