المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 59 لسنة 2008
يشترط في المشترك طالب القرض ما يلي :-
أ-ان يكون اردني الجنسية 0
ب-ان يكون على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض 0
ج-ان يكون قد مضى ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة 0
د-ان يرغب في شراء مسكن جاهز له او اقامة مسكن على قطعة ارض يملكها بالكامل او على سطح يملكه بالكامل داخل التنظيم 0
ه- ان لا يكون قد استفاد من صندوق الاسكان في أي جامعة اخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026