الأنظمة

نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3أ- يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس بما في ذلك مايلي:- 1-تعظيم القيمة السوقية للأصول. 2- الال…
  4. المادة 4يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي :- أ-بيع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أوغير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع…
  5. المادة 5أ- يتولى رئيس صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والإشراف على صندوق الاستثمار ومتابعة قيامه بمهامه. 2-متابعة الخطط والبرامج اللازم…
  6. المادة 6إذا شغرت وظيفة رئيس صندوق الاستثمار لأي سبب من الأسباب يقوم المدير العام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وذلك الى …
  7. المادة 7تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:- أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها. ب- ريع استثما…
  8. المادة 8أ- يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب…
  9. المادة 9أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق…
  10. المادة 10أ-على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة،في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك. ب…
  11. المادة 11أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التدقيق) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام عضوا في هذه اللج…
  12. المادة 12أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة الحوكمة الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمارعضوا في هذه اللجنة. …
  13. المادة 13أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة. …
  14. المادة 14يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:- أ-ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته. ب-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار. ج- أي…
  15. المادة 15أ- يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى كل منهم الإعداد للاجتماع…
  16. المادة 16يلغى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأح…