المادة 13 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة. ب- تختار لجنة المخاطر الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة. ج- تتولى لجنة المخاطر الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر. 2- التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر. 3- مراقبة الانحرافات عن سياسة إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها. 4- دراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. 5- أي صلاحية أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 6-أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار. د- ترفع لجنة المخاطر الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمارلاتخاذ القرارات المناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك