المادة 9 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026