المادة 10 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

أ-على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة،في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك. ب- إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة،قائمة قبل تعيينه عضوا في مجلس الاستثمار وذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه فعليه في هذه الحالة التصريح بذلك في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد له بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له. ج-على عضو مجلس الاستثمار التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرار في أي من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار له فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك