المادة 5 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
أ- يتولى رئيس صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والإشراف على صندوق الاستثمار ومتابعة قيامه بمهامه.
2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار التي أقرها المجلس.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق،وعرضه على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعه إلى المجلس لإقراره.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار وبياناته المالية المتعلقة بنشاطه الاستثماري وحساباته المالية الختامية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعها إلى المجلس لإقرارها.
5- إعداد التقارير الخاصة بعمل صندوق الاستثمار المتعلقة بحالته المالية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعها الى المجلس.
6- الاشراف على موظفي صندوق الاستثمار ومستخدميه وإدارة جميع أجهزته.
7- إعداد التقارير ربع السنوية الواردة في الفقرة (ي) من المادة (11) من القانون فيما يتعلق بعمل صندوق الاستثمار ورفعها الى مجلس الاستثمار للتنسيب للمجلس برفعها الى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
8- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها مجلس الاستثمار.
9- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو مجلس الاستثمار على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026