المادة 4 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014

يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي :- أ-بيع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أوغير مدرجة في البورصة. ب- تأسيس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية. ج- الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية. د- الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة. ه- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك. و- المساهمة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الإقتصادية. ز- شراء الأراضي والمباني وبيعها وتطويرها لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار. ح- إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص. ط- متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الاستثمار. ي- القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك